responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 266
غير أوقات الصلوة. والقياس بسائر الاحداث كما ترى. وبالجملة لا دليل على حدثية مطلق هذا الدم لو لم نقل بقيام الدليل على الخلاف كما عرفت ومن ذلك يظهر النظر في ما قيل ان العفو في الدم الحاصل بين الغسل والصلوة إنما هو بالنسبة إلى تلك الصلوة والغسل لا للصلوات الاخر، لان ذلك فرع الاطلاق المفقود في المقام، وعلى فرض الاطلاق في بعض الروايات كما ليس ببعيد يكون مقيدا بصحيحة الصحاف وابن مسلم، هذا. لكن الاقوى في النظر هو كون نفس الدم الكثير بذاتها موجبة للغسل، وان المستفاد من الروايات أن دم الاستحاضة المتوسطة والكثيرة لا يفترقان إلا بسببية الاول لغسل واحد والثاني للاغسال، وان الحكم في المتوسطة كما هو مرتب على ظهور الدم على الكرسف كذلك الحكم في الكثيرة مرتب على التجاوز والسيلان والالتزام بالفرق بين أقسام الاستحاضة في أصل السببية بأن الكثيرة لا تكون بنفسها سببا مشكل مخالف لارتكاز المتشرعة، مع أن العكس أولى. بل الالتزام بأن لدلوك الشمس أو ذهاب الحمرة أو تبين الخيط الاسود من الخيط الابيض من الفجر دخلا في حدثية الدم وأن الدم المتقيد بتلك العناوين أو في تلك الظروف حدث في خصوص الكثيرة وتفرد هذا الدم من بين جميع الاحداث بهذه الخصوصية مشكل بل مخالف لارتكاز عرف المتشرعة. مع أن لازم الجمود على مفاد الروايات هو عدم حدثية الدم المستمر إلى الوقت أو الحادث فيه في الجملة، بل الحدث هو الدم المستمر في جميع الوقت أو في زمان الاشتغال بالصلوة، لان سياقها هو فرض ابتلائها بالكثرة في حال اشتغالها بها، ولهذا أمرها بتعجيل العصر وتأخير الظهر، وكذا في العاشاءين، وبالاحتشاء وإمساك الكرسف. ولهذا كله لا يبقى وثوق بل ظهور لكون المراد من كونه صبيبا لا يرقأ في صحيحة الصحاف هو الاستمرار في الاوقات الثلاثة بحيث يكون للوقت دخل و موضوعية فيؤخذ بإطلاق بعض الادلة كصحيحة يونس بن يعقوب، وبعد رفع اليد عن إطلاقها في سببية الدم في الجملة للاغسال الثلاثة بالاجماع المدعى أو بالوجوه


نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست