responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 264
مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وفيها: فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فليجمع بين كل صلوتين بغسل - الخ - [1] هذا مع أن الالتزام بلوازم هذا الاحتمال مشكل بل ممتنع، لان صرف وجود الدم إذا كان حدثا موجبا للاغسال الثلاثة فلابد إما من الالتزام بكون الغسل للصبح مثلا رافعا للحدث وان الغسلين الآخرين واجب تعبدي لا يرفع حدثا، أو كون نفس الغسل بلا رافعيته للحدث شرطا للصلوة، وهو بشقيه فاسد لا أظن أن يلتزم به فقيه، وإما من الالتزام بكون الحدث ذا مراتب يرفع كل مرتبة منه بغسل فتكون مانعية الحدث مختلفة بالنسبة إلى الصلوات، فمرتبة منه مانعة من صلوة الفجر مثلا وترتفع بغسلها، ومرتبة اخرى لصلوة الظهرين وترتفع بغسلهما و هكذا، فهو ايضا فاسد مخالف للادلة ومذاق الشرع والمتشرعة. وأما الاحتمال الثاني والثالث اللذان يلزم منهما كون الحدث المتأخر سببا أو شرطا للسبب بالنسبة إلى الغسل المتقدم فهما أردأ من الاحتمال الاول ومخالفان للمتفاهم العرفي من الروايات، ولو سلم إمكان سببية الامر المتأخر للمتقدم أو شرطيته له فهو تصوير عقلي لا يذهب إليه إلا بورود نص غير ممكن التأويل، ولا تحمل الادلة عليه إلا بعد ضيق الخناق. واما احتمال كون الدم المستمر إلى كل وقت سببا للغسل لفريضته لا الحادث في الوقت ولا غير المستمر إليه، ففيه أن لازمه التفكيك بين الصلوات في مانعية الدم، وفي الاغسال في سببيته لها، بأن يقال: إن السبب أو المانع بالنسبة إلى الصلوة الاولى هو الدم الحادث حدوثا أوليا، وأما بالنسبة إلى سائر الصلوات فهو استمرار الدم لا الحدوث، فأن الحدوث الثانوي أي الحدوث بعد الحدوث ليس سببا ولا مانعا! واما الالتزام بأن السبب هو الدم المستمر من وقت إلى وقت آخر أو من قبل الوقت إلى الوقت، وأما الحادث في الوقت حتى بالنسبة إلى الصلوة الاولى أيضا فليس مانعا ولا سببا للغسل، فإذا رأت الكثرة في وقت فريضة الصبح لا يجب

[1] الوسائل: ابواب الاستحاضة، ب 1، ح 14.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست