responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 259
غسل عن الوضوء إلا غسل الجنابة. ووجه عدم وجوبه مطلقا دعوى ورود الادلة الكثيرة المطلقة في مقام البيان مع السكوت عن الوضوء والاخذ بها أولى من الاخذ بظاهر مثل رواية يونس على فرض تسليم ظهورها، وقد أنكر الشيخ الاعظم ظهورها بدعوى أن قوله " فلتدع الصلوة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلوة. قيل: وإن سال؟ قال: وإن سال مثل المثعب " مما يتوهم كونه بملاحظة ذيله نصا في أن الوضوء لكل صلوة حتى في الكثيرة لا يدل على الوجوب، لان الغسل فيه هو غسل الاستحاضة، وإلا لزم إهمال ما هو الاهم، ويكون الظرف متعلقا بمجموع الجملتين، فحينئذ لا محيص عن الحمل على الاستحباب، لعدم وجوب الغسل لكل صلوة إجماعا. ولا يخفى ما فيه، فإن الظاهر أن الغسل الوارد في تلك الرواية كسائر الروايات هو غسل الحيض، وأنت إذا تفحصت الروايات الواردة في باب المستحاضة لا يبقى لك ريب في أن الاغتسال الوارد في المرسلة هو الاغتسال من الحيض، وترك بيان غسل الحيض ليس بأهون من ترك بيان غسل الاستحاضة. ثم إن تعلق الظرف بالجملتين محل إشكال، ودعوى الظهور في محل المنع، بل المتيقن - لو لم نقل إنه الظاهر - تعلقه بالجملة الاخيرة، ولو سلم ظهور تعلقه بهما فقيام الدليل الخارجي على عدم وجوب الغسل لكل صلوة لا يوجب عدم ظهور ذلك في لزوم الوضوء لكل صلوة. هذا كله مع أنه لو سلم جميع ما أفاد لا يصير مدعاه ثابتا إلا بتقديم مادل على عدم إجزاء غير غسل الجنابة عن الوضوء على الاطلاقات الواردة في مقام البيان، وهو محل تأمل. وقد اختار بعض أهل التحقيق عدم الوضوء عليها مطلقا، وأجاب عن المرسلة بأن المراد من الامر بالغسل فيها هو غسل الحيض، والمراد من تعميم الحكم إنما هو في أنها تصلي في مقابل أيام قرئها، لا أنها تصلي بعد غسل الحيض بالوضوء مطلقا، وليس الكلام في هذا ا لمقام لبيان تكليف المستحاضة إلا في الجملة، فلا ينافيه الاهمال.


نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست