responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 154
بالوضوء كان مورد البحث والكلام، فورود تلك الروايات لرفع الشبهة المذكورة. وحينئذ لا يبعد أن تكون مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة (1) ومرسلته الاخرى أو صحيحته عنه قال: في كل غسل وضوء إلا الجنابة (2) أيضا من هذا الوادي، ولا تكون ناظرة إلى إجزائه عنه للصلوة، فتبقى صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة، قال: الغسل يجزي عن الوضوء، وأي وضوء أطهر من الغسل (3) بلا معارض، إلا أن يقال: إنه بعد كون جميع الروايات - إلا رواية واحدة هي مكاتبة الهمداني - مربوطة بتلك المسألة أي بدخل الوضوء في تحقق الغسل وأن تلك المسألة كانت مطرحا في ذلك العصر لم يبق ظهور للصحيحة في إجزاء الغسل عن الوضوء للصلوة، بل من المحتمل قويا كونها بصدد بيان ما تكون سائر الروايات بصدده من إجزاء كل غسل وكفايته عن الوضوء في رفع الجنابة أو حدث الحيض أو حصول وظيفة الجمعة والعيد، خصوصا مع ورود نظير قوله " أي وضوء أطهر من الغسل؟ " في صحيحة حكم بن حكيم التي عرفت ظهورها في عدم شرطية الوضوء للغسل، فحينئذ يبقى إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء للصلوة بلا دليل إلا قوله تعالى " وإن كنتم جنبا فاطهروا " على تأمل في دلالته، لكن الحكم واضح لا يحتاج إلى إقامة دليل. واما سائر الاغسال فمقتضى القاعدة والعمومات عدم كفايتها للصلوة مع الابتلاء بالحدث الاصغر، وفي غير مورده يتم بعدم القول بالفصل، ويدل على المقصود في خصوص ما نحن فيه بل في أعم منه ومن غسل الاستحاضة بعض الروايات كمرسلة يونس الطويلة، وفيها في السنة الاولى من السنن الثلاث: وسئل عن المستحاضة فقال: إنما هو عرق غامد أو ركضة من الشيطان، فلتدع الصلوة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلوة. قيل: وإن سال مثل الشعب. (4) فإن الظاهر (1 و 2) الوسائل: ابواب الجنابة، ب 34، ح 1. (2) الوسائل: ابواب الجنابة، ب 32، ح 1. (3) الوسائل: ابواب الحيض، ب 5، ح 1.


نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست