responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 151
هذا مضافا إلى أن الظاهر من صحيحة حكم بن حكيم حيث قال فيها " إن الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلوة قبل الغسل - الخ - " ورواية محمد بن مسلم حيث قال فيها " إن أهل الكوفة يروون عن علي عليه السلام - الخ - " أن كون الوضوء قبل غسل الجنابة كان موردا للبحث بين الناس، حتى كذبوا على علي بأنه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة، وهو يوجب قرب الحمل المذكور وقرب احتمال أن يكون تلك الروايات القائلة بأن الوضوء قبل الغسل أو بعده بدعة، وأن الغسل يجزي من الوضوء، وأن أي وضوء أطهر من الغسل؟ ناظرة إلى الكذب المذكور أو الخلاف المعهود، مع أن أحد قول الشافعي أيضا وجوب الوضوء قبل الغسل من الجنابة أو بعده، وكيف كان فلا أرى بأسا بهذا الجمع بعد التنبه إلى ما ذكرنا. نعم هنا طائفة اخرى من الروايات متعرضة للاغسال الاخرى أما ضعيفة سندا وإن كانت تامة الدلالة أو معتبرة سندا ضعيفة دلالة لابد من التعرض لها. فمن الاولى رواية إبراهيم بن محمد أن محمد بن عبد الرحمان الهمداني كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن الوضوء للصلوة في غسل الجمعة، فكتب: لا وضوء للصلوة في غسل يوم الجمعة وغيره. [1] وهذه الرواية وإن كانت صريحة الدلالة إلا أن ضعف سندها مانع عن العمل بها، كمرسلة حماد بن عثمان الضيعفة زائدا على الارسال عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك، أيجزيه من الوضوء؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: وأي وضوء أطهر من الغسل؟ [2] ومن الثانية موثقة عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابة أو يوم الجمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال: لا، ليس عليه قبل ولا بعد، قد أجزأه الغسل، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس. عليها الوضوء لا قبل ولا بعد، قد أجزأه الغسل. [3] وهذه الرواية و

[1] الوسائل: ابواب الجنابة، ب 32، ح 2.
[2] الوسائل: ابواب الجنابة، ب 32، ح 4.
[3] الوسائل: ابواب الجنابة، ب 32.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست