responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 149
في الخارج مع ذات المقدمة، ولا يسري الوجوب من موضوعه إلى موضوع آخر ولو اتحد العنوانان في الخارج كما حقق في محله. فلا يكون الغسل واجبا غيريا كما لا يكون واجبا نفسيا. ولا يمكن استفادة الوجوب النفسي من الاوامر المتعلقة به، ضرورة ظهورها في الارشاد بالمعنى المتقدم في أمثال المقام، فما عن المدارك من تقوية الوجوب لذاته في غير محله. ثم إن المشهور عدم إجزاء الغسل غير الجنابة عن الوضوء للصلوة وغيرها مما هي مشروطة بالطهور، بل عن الصدوق أن لزوم الوضوء معه من دين الامامية، ولم ينقل الخلاف من المتقدمين إلا عن السيد وأبي على. والاقوى ما هو المشهور حتى مع قطع النظر عن الشهرة التي هي في مثل تلك المسألة حجة برأسها، للعمومات الدالة على لزوم الوضوء عند عروض أسبابه، ولا يمكن تخلفه في ما نحن فيه حتى نحتاج إلى عدم القول بالفصل مع عدم تمامية أدلة الخصم، لابد من بيان حال الروايات حتى يتضح الحال، فنقول: إن الاخبار على طوائف: منها ما يدل على أن الغسل يجزي عن الوضوء من غير قيد، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الغسل يجزي عن الوضوء، وأي وضوء أطهر من الغسل؟ [1] ومرسلة الكليني، قال روي: أي وضوء أطهر من الغسل؟ [2] وصحيحة حكم بن حكيم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة - إلى أن قال - قلت: إن الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلوة قبل الغسل، فضحك وقال: وأي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ؟ [3] بناء على كون الذيل بصدد بيان المهية لا غسل الجنابة. ومنها مادل على أن الوضوء معه بدعة، كصحيحة سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوضوء بعد الغسل بدعة. [4] ورواية عبد الله بن سليمان، قال: سمعت

[1] الوسائل: ابواب الجنابة، ب 32، ح 1.
[2] الوسائل: ابواب الجنابة ب 32، ح 8.
[3] الوسائل: ابواب الجنابة، ب 33، ح 4.
[4] الوسائل: ابواب الجنابة، ب 32، ح 9.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست