و فيهما نظر: أمّا في الأوّل: فلأنّ الأمر بالأمر [1] إنّما يدلّ على أنّ الآمر مريد لوقوع الفعل عن المأمور الثالث لا على طلبه منه و خطابه به الذي هو معنى الاستحباب، و لذا لو أمر أحد صاحب الكلب- المعلّم- بأمر الكلب بأخذ الصيد، لا يقال: إنّ أخذ الصيد مستحب للكلب [2] (فتأمّل) [3].
و أمّا في الثاني: فلأنّ الثواب عبارة عمّا يترتّب على الإطاعة فهو فرعها، و هي فرع تحقّق الأمر، و هو أوّل الكلام.
و إن أريد من الثواب المصلحة المترتّبة على نفس الفعل مع قطع النظر عن تعلّق [4] الأمر به فلا نضايق من ترتّبه على فعل الواجب- أيضا- إذا فعله الصبي، فضلا عن المندوب.
مع قوّة احتمال أن يقال: إنّ المصلحة لعلّها مختصّة بالفعل الصادر عن البالغ- لا مطلق الفعل- كما أنّ- في الخارج- من الأشياء ما ينفع الصغير دون الكبير و يضرّه، و منها ما هو بالعكس، و منها ما يختص بالإنسان نفعا أو ضررا.
مضافا إلى احتمال اختصاص المصلحة بصورة وقوع الفعل في مقام الإطاعة- لا مطلقا- فتأمّل حتّى [5] لا تخلط [6] بين الاحتمالين.
هذا كلّه في المستحبّات، و يلحق بها المكروهات على الظاهر، للاشتراك في الدليل.
و أمّا الواجبات و المحرّمات فالحقّ أنّ فعلها كما لا تجب و لا تحرم على