responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم، الأول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 305

و فيهما نظر: أمّا في الأوّل: فلأنّ الأمر بالأمر [1] إنّما يدلّ على أنّ الآمر مريد لوقوع الفعل عن المأمور الثالث لا على طلبه منه و خطابه به الذي هو معنى الاستحباب، و لذا لو أمر أحد صاحب الكلب- المعلّم- بأمر الكلب بأخذ الصيد، لا يقال: إنّ أخذ الصيد مستحب للكلب [2] (فتأمّل) [3].

و أمّا في الثاني: فلأنّ الثواب عبارة عمّا يترتّب على الإطاعة فهو فرعها، و هي فرع تحقّق الأمر، و هو أوّل الكلام.

و إن أريد من الثواب المصلحة المترتّبة على نفس الفعل مع قطع النظر عن تعلّق [4] الأمر به فلا نضايق من ترتّبه على فعل الواجب- أيضا- إذا فعله الصبي، فضلا عن المندوب.

مع قوّة احتمال أن يقال: إنّ المصلحة لعلّها مختصّة بالفعل الصادر عن البالغ- لا مطلق الفعل- كما أنّ- في الخارج- من الأشياء ما ينفع الصغير دون الكبير و يضرّه، و منها ما هو بالعكس، و منها ما يختص بالإنسان نفعا أو ضررا.

مضافا إلى احتمال اختصاص المصلحة بصورة وقوع الفعل في مقام الإطاعة- لا مطلقا- فتأمّل حتّى [5] لا تخلط [6] بين الاحتمالين.

هذا كلّه في المستحبّات، و يلحق بها المكروهات على الظاهر، للاشتراك في الدليل.

و أمّا الواجبات و المحرّمات فالحقّ أنّ فعلها كما لا تجب و لا تحرم على


[1] ليس في «ف»: بالأمر.

[2] في «ع»: مستحب من الكلب فتأمل.

[3] ليس في «ف» و «م»: فتأمل.

[4] في «م»: كتب فوقه تحقق و ليس في «ج» و «ع»: تعلق.

[5] ليس في «ف»: حتى.

[6] في «ج»: لا يختلط و في «ع» و «م»: لا تختلط.

نام کتاب : كتاب الصوم، الأول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست