و صدر الرواية [1] بضميمة عدم القول بالفصل بين الأمراض.
و قد يستدلّ لذلك بقوله: «كلّ ما أضرّ به .. إلى آخره» [2]. و فيه نظر.
ثم لا شك في ثبوت الحكم مع العلم بالضرر، و كذا مع الظنّ به للإجماع و لزوم الحرج لو لم يعتبر، لأنّ الإقدام على ما يظنّ معه الضرر حرج عظيم.
و لانسداد باب العلم به، فلو وجب الصوم مع الظنّ لوقع المكلّفون كثيرا في الضرر، و لصدق المضرّ [3] عليه عرفا، فيقال لما يظنّ [4] أنّ الصوم يضرّ به:
[الصوم مضرّ به] [5]، فيدخل في الخبر «كلّما أضرّ به ..».
و السر في ذلك: أنّا وجدناهم يكتفون في الحكم بثبوت الأمور- الّتي لا طريق للعلم إليها غالبا- بالظنّ بثبوته.
كلّ ذلك، مضافا إلى صدق خوف الضرر معه.
و لأجل ذلك تعدّى بعضهم إلى الاحتمال المساوي، لجعل المناط في الرواية خوف الرمد و هو يحصل مع احتماله احتمالا مساويا، و تمّ المطلب [6] في غيره بعدم القول بالفصل. و هو جيّد.
اللّهم إلّا أن يكون [7] الإجماع على اعتبار الرجحان في الاحتمال، و هو أحوط [8].
[1] ليس في «م»: صدر، و المراد بالرواية هي رواية حريز المشار إليها في صفحة: 271.