responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم، الأول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 272

و صدر الرواية [1] بضميمة عدم القول بالفصل بين الأمراض.

و قد يستدلّ لذلك بقوله: «كلّ ما أضرّ به .. إلى آخره» [2]. و فيه نظر.

ثم لا شك في ثبوت الحكم مع العلم بالضرر، و كذا مع الظنّ به للإجماع و لزوم الحرج لو لم يعتبر، لأنّ الإقدام على ما يظنّ معه الضرر حرج عظيم.

و لانسداد باب العلم به، فلو وجب الصوم مع الظنّ لوقع المكلّفون كثيرا في الضرر، و لصدق المضرّ [3] عليه عرفا، فيقال لما يظنّ [4] أنّ الصوم يضرّ به:

[الصوم مضرّ به] [5]، فيدخل في الخبر «كلّما أضرّ به ..».

و السر في ذلك: أنّا وجدناهم يكتفون في الحكم بثبوت الأمور- الّتي لا طريق للعلم إليها غالبا- بالظنّ بثبوته.

كلّ ذلك، مضافا إلى صدق خوف الضرر معه.

و لأجل ذلك تعدّى بعضهم إلى الاحتمال المساوي، لجعل المناط في الرواية خوف الرمد و هو يحصل مع احتماله احتمالا مساويا، و تمّ المطلب [6] في غيره بعدم القول بالفصل. و هو جيّد.

اللّهم إلّا أن يكون [7] الإجماع على اعتبار الرجحان في الاحتمال، و هو أحوط [8].


[1] ليس في «م»: صدر، و المراد بالرواية هي رواية حريز المشار إليها في صفحة: 271.

[2] و هي رواية حريز.

[3] في «ف»: الضرر.

[4] في «ف»: انا نظن.

[5] ما بين المعقوفتين ليس في «ف».

[6] في «ف»: و تم العمل.

[7] في «ف»: كون.

[8] في هامش «م» ما يلي: هنا محل بياض بقدر كلمة.

نام کتاب : كتاب الصوم، الأول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست