إقامة العشرة بقوله [1]: «تقول اليوم و غدا؟» إذ لا فرق بين النافلة و الفريضة في اختصاص الحكم فيهما بصورة عدم إقامة العشرة، فكان الواجب أوّلا الاستفصال عن الإقامة و العدم، ثمّ عن كون المسئول عنه فريضة أو تطوّعا فيكشف ذلك عن أنّ الاستفصال الأوّل ليس لغرض تخصيص الحكم، و إلّا لقدّمه على الثاني.
ثمّ الواجب- بعد تعارض أخبار الجواز بالروايتين- ترجيحهما من حيث السند و الموافقة لشهرة القدماء، و مع التنزّل فالتساقط و الرجوع إلى العمومات الناهية عن الصوم بقول مطلق في السفر.
و اما استثناء الثلاثة أيّام عند قبر النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) فهو مقتضى رواية عليّ بن حكيم [2]- المتقدّمة [3]- و المحكي عن المفيد إلحاق المشاهد المشرّفة به [4] و لم نعثر له على مستند.
[3] كذا في النسخ، و لكن المتقدمة في صفحة 266 هي رواية محمد بن حكيم و لا ربط لها بالمقام، نعم تدل عليه رواية معاوية بن عمار المروية في الوسائل 7: 143 الباب 12 من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث الأول.