responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم، الأول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 216

[مسألة 2 ادّعاء الصبيّ الاحتلام]

مسألة [2] لو ادّعى الصبيّ الاحتلام، فالمحكي عن المسالك [1] هو القبول بغير بيّنة و لا يمين، و عن غاية المراد [2] حكاية ذلك عن الشيخ [3] و العلّامة [4] و اختاره سيّد مشايخنا في المناهل [5]- في باب القضاء- مدّعيا ظهور الاتفاق عليه، و لعلّه لأنه لا يعرف إلّا من قبله و يتعسّر إقامة البيّنة عليه، و قد علم من بعض الأخبار [6] قبول قول المدّعي فيما يتعذّر أو يتعسّر إقامة البيّنة عليه.

و أمّا لو ادّعى البلوغ بالسن، فالظاهر عدم القبول إلّا بالبيّنة، و لو ادّعى الإنبات فكذلك، لأنّ موضع الإنبات ليس بعورة- على الأقوى- [7].


[1] المسالك 2: 301 و عدّه الشهيد في باب القضاء فيمن يقبل قوله بغير يمين، و لم يتعرض فيه للبيّنة.

[2] غاية المراد: 303.

[3] لم نعثر على كلام الشيخ في مظانّه.

[4] تحرير الاحكام 2: 191.

[5] المناهل: 753.

[6] انظر الوسائل 18: 213 الباب 23 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.

[7] في «م» زيادة: تمت هذه. و بعده بياض بقدر سطر واحد و بعده «بسم اللّه الرحمن الرحيم» و بعده بياض بمقدار كلمة، ثم يبدأ بالمسألة 3: إذا بلغ الصبي. إلخ.

نام کتاب : كتاب الصوم، الأول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست