مسألة [2] لو ادّعى الصبيّ الاحتلام، فالمحكي عن المسالك [1] هو القبول بغير بيّنة و لا يمين، و عن غاية المراد [2] حكاية ذلك عن الشيخ [3] و العلّامة [4] و اختاره سيّد مشايخنا في المناهل [5]- في باب القضاء- مدّعيا ظهور الاتفاق عليه، و لعلّه لأنه لا يعرف إلّا من قبله و يتعسّر إقامة البيّنة عليه، و قد علم من بعض الأخبار [6] قبول قول المدّعي فيما يتعذّر أو يتعسّر إقامة البيّنة عليه.
و أمّا لو ادّعى البلوغ بالسن، فالظاهر عدم القبول إلّا بالبيّنة، و لو ادّعى الإنبات فكذلك، لأنّ موضع الإنبات ليس بعورة- على الأقوى- [7].
[1] المسالك 2: 301 و عدّه الشهيد في باب القضاء فيمن يقبل قوله بغير يمين، و لم يتعرض فيه للبيّنة.