و أمّا الأنثى فالأقرب أنّ بلوغها بالسن بإكمال التسع- كما هو المشهور- بل عن الخلاف [1] و الغنية [2] و السرائر [3] و التذكرة [4] و الروضة [5]. و يدلّ عليه روايات، و ما تقدّم من رواية عمّار لا قائل به [6]نعم عن ابن حمزة في باب الخمس من [7] الوسيلة [8] و ابن سعيد في صوم الجامع [9] و الحجر منه [10] أنه عشر سنين، و عن اللمعة [11] نسبته إلى المبسوط [12] و هذا القول مع احتمال ارادة الدخول في العاشرة منه لم أجد له مستندا عدا رواية غياث بن إبراهيم، عن الصادق (عليه السلام) «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين» [13].
[5] الروضة البهية 2: 144. و الظاهر سقوط كلمة «الإجماع» هنا كما يظهر من مراجعة الكتب المذكورة، إلّا أنّ في الروضة نسبه إلى المشهور، و نقل الإجماع عن ابن إدريس.
[6] جاءت العبارة في «ج» و «ع» هكذا: و يدل عليه الروايات ما تقدم من رواية عمار، و لا قائل به.