responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم، الأول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 212

و أمّا الأنثى فالأقرب أنّ بلوغها بالسن بإكمال التسع- كما هو المشهور- بل عن الخلاف [1] و الغنية [2] و السرائر [3] و التذكرة [4] و الروضة [5]. و يدلّ عليه روايات، و ما تقدّم من رواية عمّار لا قائل به [6] نعم عن ابن حمزة في باب الخمس من [7] الوسيلة [8] و ابن سعيد في صوم الجامع [9] و الحجر منه [10] أنه عشر سنين، و عن اللمعة [11] نسبته إلى المبسوط [12] و هذا القول مع احتمال ارادة الدخول في العاشرة منه لم أجد له مستندا عدا رواية غياث بن إبراهيم، عن الصادق (عليه السلام) «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين» [13].


[1] الخلاف 3: 282 كتاب الصوم المسألة 2.

[2] الغنية (الجوامع الفقهية): 532.

[3] السرائر 1: 367.

[4] التذكرة 2: 75.

[5] الروضة البهية 2: 144. و الظاهر سقوط كلمة «الإجماع» هنا كما يظهر من مراجعة الكتب المذكورة، إلّا أنّ في الروضة نسبه إلى المشهور، و نقل الإجماع عن ابن إدريس.

[6] جاءت العبارة في «ج» و «ع» هكذا: و يدل عليه الروايات ما تقدم من رواية عمار، و لا قائل به.

[7] في «ج» و «ع»: عن.

[8] الوسيلة: 137.

[9] الجامع للشرائع: 153.

[10] الجامع للشرائع: 360، و فيه: و بلوغ تسع سنين، و في هامش الكتاب: في بعض النسخ زيادة:

إلى عشرة.

[11] اللمعة الدمشقية: 51 و انظر الروضة 2: 144.

[12] المبسوط 1: 266.

[13] الوسائل 14: 71 الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 7.

نام کتاب : كتاب الصوم، الأول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست