responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم، الأول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 208

الرموز [1]، و عن المقتصر: أنّه مذهب جمهور الأصحاب [2]، و عن المسالك: كاد أن يكون إجماعا [3].

و يدلّ على هذا القول- مضافا إلى الأصول الكثيرة، و عموم ما دلّ من الكتاب [4] و السنّة [5] على عدم انقطاع الصبا إلى أن يحتلم، خرج من أكمل الخمس عشرة، و بقي الباقي- صريح النبويّ: «إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة، كتب ما له و ما عليه، و أخذت منه الحدود» [6].

و عن مستطرفات السرائر، عن كتاب المشيخة لابن محبوب، عن حمزة بن حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «و الغلام لا يجوز أمره في الشراء و البيع، و لا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة [7] [أو يحتلم] [8] أو يشعر أو ينبت قبل ذلك» [9].

و حسنة يزيد الكناسي «الغلام إذا زوّجه أبوه و لم يدرك، كان له الخيار [10] إذا أدرك و بلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك» [11] و ما تقدّم من الشهرة المحقّقة و حكاية الإجماع- مستفيضة- يجبر ما في


[1] كشف الرموز 1: 552.

[2] المقتصر: 194.

[3] المسالك 1: 197.

[4] النور: 24/ 59.

[5] الوسائل 13: 430 الباب 44 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث 9.

[6] تلخيص الحبير 3: 42، الحديث 1241.

[7] ليس في المصدر: سنة.

[8] الزيادة من المصدر.

[9] السرائر 3: 596 و انظر الوسائل 1: 30 الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات، الحديث 2.

[10] في الوسائل: كان بالخيار.

[11] الوسائل 14: 209 الباب 6 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، الحديث 9.

نام کتاب : كتاب الصوم، الأول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست