الرموز [1]، و عن المقتصر: أنّه مذهب جمهور الأصحاب [2]، و عن المسالك: كاد أن يكون إجماعا [3].
و يدلّ على هذا القول- مضافا إلى الأصول الكثيرة، و عموم ما دلّ من الكتاب [4] و السنّة [5] على عدم انقطاع الصبا إلى أن يحتلم، خرج من أكمل الخمس عشرة، و بقي الباقي- صريح النبويّ: «إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة، كتب ما له و ما عليه، و أخذت منه الحدود» [6].
و عن مستطرفات السرائر، عن كتاب المشيخة لابن محبوب، عن حمزة بن حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «و الغلام لا يجوز أمره في الشراء و البيع، و لا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة [7] [أو يحتلم] [8] أو يشعر أو ينبت قبل ذلك» [9].
و حسنة يزيد الكناسي «الغلام إذا زوّجه أبوه و لم يدرك، كان له الخيار [10] إذا أدرك و بلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك» [11] و ما تقدّم من الشهرة المحقّقة و حكاية الإجماع- مستفيضة- يجبر ما في