و يستحب التتابع في القضاء لما فيه من المسارعة إلى الخير و لرواية [1] ابن سنان المتقدّمة [2]. و حكي عن ابن إدريس أنّه حكى عن بعض الأصحاب:
أنّه يستحبّ التفريق، و حكي عنه- أيضا- أنّه حكى عن بعض: أنّه يستحبّ تتابع ستة و تفريق البواقي [3].
و هما ضعيفان، و مستندهما ضعيف بالنسبة إلى أدلّة استحباب التتابع، و لو سلّم التكافؤ فالمرجع بعد التساقط عمومات المسابقة إلى الخير مضافا إلى تأيّده [4] بالاحتياط.
و اعلم أنّ الظاهر عدم كون وجوب القضاء فوريا.
و يدلّ عليه- مضافا إلى إطلاقات وجوب القضاء- خصوص رواية الحلبي المتقدّمة [5] «فليقضه في أيّ الشهور شاء، أيّاما متتابعة» و كذا رواية ابن سنان المتقدّمة [6] حيث دلت على جواز التفريق المنافي لوجوب المبادرة [7].
و يدلّ عليه- أيضا- رواية حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «قال: كنّ نساء النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) إذا كان عليهن صيام أخّرن ذلك إلى شعبان كراهة أن يمنعن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)» [8].
خلافا للمحكي عن أبي الصلاح [9] و هو ضعيف غير واضح المستند [10].
و اعلم أنّ المصنّف (رحمه اللّه) اكتفى عن الحكم بعدم وجوب الفورية بالحكم باستحباب التتابع.