responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 428
[ الثالث: عدم الاصباح جنبا أو على حدث الحيض والنفاس بعد النقاء من الدم على التفصيل المتقدم [1]. الرابع: الخلو من الحيض والنفاس في مجموع النهار فلا يصح من الحائض والنفساء إذا فاجأهما الدم ولو قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة [2] ويصح من المستحاضة إذا أتت بما عليها من الاغسال النهارية. ] وعلى الجملة فحال السكران والمغمى عليه حال النائم من هذه الناحية، فان تم اجماع على بطلان صومهما - ولم يتم - فهو وإلا فمقتضى الاطلاقات شمول التكليف لهما، وصحة العمل منهما كمن غلب عليه النوم فالحكم بالبطلان فيهما مبني على الاحتياط، والا فلا يبعد صحة صومهما من غير فرق بين المستمر وغيره.

[1] كما تقدم الكلام حوله مستقصى في مبحث المفطرات وقد عرفت أن الاخبار دلت على الكفارة حينئذ فضلا عن القضاء فلاحظ.
[2] بلا خلاف فيه ولا اشكال فلو رأت الدم في جزء من النهار ولو لحظة من الاول أو الاخير أو الوسط فضلا عن مجموعه بطل صومها كما دلت عليه النصوص المتضافرة الناطقة بأن نفس رؤية الدم توجب الافطار، وهي قوية السند واضحة الدلالة ومنها صحيحة الحلبي عن امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشاء حاضت أتفطر؟ قال: نعم، وإن كان وقت المغرب فلتفطر قال: وسألته عن امرأة رأت الطهر في أول النهار في شهر رمضان فتغسل (لم تغتسل) ولم تطعم، فما تصنع في ذلك اليوم؟ قال:

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست