responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 389
ذلك، ولابد من حمل كلامه (قده) على ذلك لجلالته وعلو مقامه. وحينئذ فيحتمل القول بعدم وجوب القضاء نظرا إلى أن النظر المذكور في الموثق طريق إلى حصول الاعتقاد ولا موضوعية له، فإذا حصل الاعتقاد من طريق آخر كفى ذلك في عدم الوجوب ولكنه ضعيف، فان الجمود على اطلاق الصحيح وظاهر الموثق يقتضي التحفظ على موضوعية النظر. وبعبارة أخرى مقتضى القاعدة واطلاق صحيح الحلبي أن كل من اكل أو شرب بعد طلوع الفجر يحكم بفساد صومه وعليه الاتمام والقضاء، خرجنا عن ذلك بمقتضى موثقة سماعة وصحيحة معاوية في خصوص الناظر إلى الفجر بنفسه، وأما الحاق غيره به وهو مطلق المعتقد من أي سبب كان فيحتاج إلى دليل وحيث لا دليل عليه فيبقى تحت الاطلاق. فما ذكره (قده) من الاحتياط بالقضاء مع اعتقاد بقاء الليل وجيه فيما إذا لم يراع الفجر بل هو الاظهر، وأما مع المراعاة فلا قضاء عليه حسبما عرفت. وأما الثالث: أعني صورة الشك فقد حكم في المتن بوجوب القضاء وهو الصحيح لخروجه عن منصرف الموثق، فان الظاهر من قوله عليه السلام: (نظر فلم ير) - والمفروض أنه لم يكن ثمة مانع من النظر من غيم ونحوه - هو حصول الاطمئنان ببقاء الليل لا أن حاله بعد النظر كحاله قبله كي يبقى على ما كان عليه من الشك، فان ظاهر التفريع في قوله: فلم ير، أن عدم الرؤية مترتب على النظر ومتفرع عليه، فلا يراد به الشك الذي كان حاصلا من ذي قبل لعدم ترتبه عليه.


نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست