responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 296
[ الثاني صوم قضاء شهر رمضان [1] إذا افطر بعد الزوال وكفارته اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد فان لم يتمكن فصوم ثلاثة أيام والاحوط اطعام ستين مسكينا. ] فلا اشكال في انه يرى صحة رواية الرجل لتصريحه بذلك لا لمجرد انه شيخه، ففي مشايخه احمد بن حسين أبو نصر الذي يقول الصدوق في حقه انه لم أر انصب منه لانه كان يقول: اللهم صل على محمد فردا، كي لا يدخل فيه الآل عليهم الصلاة والسلام، فهو محدث ينقل عن كل أحد ولم يلتزم أن يروي عن الثقات فحسب، بل له مشايخ كثيرون لعل عددهم يبلغ الثلاثمائة وفيهم البر والفاجر، بل الناصب بالحد الذي سمعت وعلى الجملة فهو يصحح الرواية عن الرجل المزبور كما عرفت. ولكن التصحيح غير التوثيق فان معناه حجية الرواية والاعتماد عليها ولعل ذلك لبناء الصدوق على اصالة العدالة الذي كان معروفا عند القدماء بل انه (قده) لم ينظر في سند الرواية بوجه، وانما يعتمد في ذلك على ما رواه شيخه ابن الوليد كما صرح (قده) بذلك فهو تابع له ومقلد من هذه الجهة، ومن المعلوم ان ذلك لا يكفي في الحجية عندنا. نعم لو وثقة أو مدحه كفى، ولكنه لم يذكر شيئا من ذلك وانما هو مجرد التصحيح والعمل بروايته الذي لا يجدي بالنسبة الينا. وعليه فتصبح الرواية ضعيفة بهذا الرجل وبمن تقدمه اعني ابن قتيبة فهي غير قابلة لتقييد المطلقات الدالة على التخيير في الكفارة من غير فرق بين الحلال والحرام.

[1] لا اشكال في جواز الافطار في صوم قضاء شهر رمضان فيما قبل الزوال، وعدم جوازه فيما بعده، فله تجديد النية امساكا أو افطارا

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست