ضم الوجدان بالاصل اجتماع الامام والاموم في الركوع وهو مقتض للصحة. وإن علم بتاريخ رفع الامام رأسه عن الركوع وشك في وصوله إلى حد الراكع قبل ذلك فيستصحب عدم وصوله إلى حد الركوع إلى زمان رفع الامام رأسه ويتحصل من ضم الوجدان بالاصل عدم اجتماع الامام والمأموم في الركوع وهو مقتض للبطلان. ولو جهل تاريخ كل منهما فالاصول تكون متعارضة من الطرفين وتتساقط ويبقى الشك على حاله. وبذلك أيضا يعلم حال المسألة السابقة وهي مالو كان شكه قبل الدخول في الركوع فإنه (تارة) يعلم تاريخ وصوله إلى الركوع وأنه متى يصل ويشك في تاريخ رفع الامام رأسه وأنه متى يرفعه و (اخرى) ينعكس الامر. و (ثالثة) يشك في كل منهما وتجري الاصول على حسب ما تقدم هذا. ولكن الاقوى أن المسألة ليست من مسألة تأخر الحدثين ولا تكون من صغريات ما يحرز بعض الموضوع بالوجدان وبعضه بالاصل وكذا المسألة التي قبلها. وذلك لان ضابط ما يحرز بعضه بالاصل وبعضه بالوجدان هو أن يكون الموضوع مركبا من جوهرين أو عرضين لمحلين أو جوهر وعرض قائم بغير ذلك الجوهر بحيث لا يكون بين جزئي الموضوع رابطة سوى اجتماعهما في الزمان، ويكون نفس اجتماعهما في الزمان تمام الموضوع للحكم، فإن في مثل هذا يصح إحراز أحد الجزءين بالوجدان والآخر بالاصل، ويتحصل من ضم الوجدان بالاصل اجتماعهما في الزمان. وأما لو كان الموضوع للحكم هو العنوان البسيط المتولد من اجتماع الشيئين في الزمان ولو كان ذلك العنوان هو عنوان الحال بحيث يكون الموضوع هو وجود