responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 364
جامعة فاجتمعوا وصلى ركعتين ثم رقى المنبر وخطب الخطبة المعروفة [1]، ولم يظهر للمشهور مستند سوى ذلك. ولكن الانصاف أن ذلك لا يثبت مشروعية الجماعة في صلاة الغدير. لامكان أن يكون المراد من الركعتين التي صلاهما صلى الله عليه واله في حجة الوداع هما صلاة الظهر. إذ لم يعلم كونه صلى الله عليه وآله [ صلى قبل ] ذلك الزوال، وإن كان يظهر من بعض التواريخ أن نداءه كان قبل الزوال إلا أن ذلك لا يلازم كون الصلاة أيضا كانت قبل الزوال. ومن الممكن أيضا أن يكون مراد التقي من الرواية هو ذلك. أي فعل النبي صلى الله عليه واله في حجة الوداع. كما أن من الممكن أن يكون وجه نسبة جواز الجماعة في صلاة الغدير إلى المشهور لمكان تجويز الشهيد - رحمه الله - الجماعة فيها في اللمعة [2]، بضميمة أن الشهيد - رحمه الله - لم يذكر في اللمعة إلا ماكان مشهور عند الاصحاب. وعلى كل حال الاقوى ترك الجماعة في صلاة الغدير. ولا يمكن إثبات مشروعيتها فيها بأخبار " من بلغ " [3] بناء على كون أخبار " من بلغ " توجب استحباب العمل الذي بلغ فيه الثواب وتصيره كسائر المستحبات كما هو أحد الوجوه في مسألة التسامح في أدلة السنن، وذلك لان إثبات الاستحباب بأخبار " من بلغ " إنما هو إذا لم يكن العمل الذي بلغ في الثواب مما قام الدليل على حرمته كالمقام حيث قام الدليل على حرمة الجماعة في النافلة وأنها بدعة وبعبارة أخرى: أخبار من بلغ توجب استحباب العمل الذي كان حرمة متمحضا من حيث عدم قيام الدليل على مشروعية لا ما كان حرمته من جهة قيام الدليل الاجتهادي على الحرمة كالجماعة في النافلة فتأمل جيدا.

[1] المقنعة: ص 34
[2] شرح اللمعة: ج 1 ص 791.
[3] الوسائل: ج 1 ص 59 باب 18 كباب أبواب مقدمة العبادات.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست