responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 319
حتى لا يشك فيه، إذ ليس في المقام ما يقتضي وجوب ذلك عليه، والامر بالتخفيف في بعض الروايات إنما هو للارشاد عن كيفية زوال وسوسة الشيطان وعلاج السهو، لا أنه لبيان الوجوب المولوي، ويشعر بذلك قوله عليه السلام " ينبغي تخفيف الصلاة من أجل السهو " [1]. الجهة التاسعة: الظاهر أنه لا يلحق بكثير الشك من كثر شكه في أصل الصلاة وأنه صلى أو لم يصل لخروج ذلك عن مفروض الروايات، فإن المفروض فيها هو الشك في أفعالها أو ركعاتها بعد فرض أصلها، والتعليل قد عرفت حاله وأنه من حكمة التشريع، وليس علة للحكم حتى ندور مداره ونتعدى عن مورده، وما تقدم منا من أنه في بعض موارد حكمة التشريع يمكن أن يستظهر منها إلغاء الخصوصية على وجه يكون الكلام ظاهرا في غير ما يكون ظاهرا فيه في حد نفسه لولا التذيل بالتعليل، ولاجل ذلك تعدينا عن الصلاة إلى توابعها من الطهارات الثلاث، فانما هو فيما إذا كان إلغاء الخصوصية مما يساعد عليه الفهم العرفي، ولذا كان الفهم العرفي يساعد على إلحاق توابع الصلاة بها. وأين هذا مما نحن فيه من التعدي عن الشك في بعض أجزاء الشئ إلى الشك في أصل وجود الشئ، فإن إلغاء الخصوصية حتى بالنسبة إلى ذلك مما لا يساعد عليه الفهم العرفي. نعم لو كان كثير الشك على وجه يلحق بالوسواس فلا عبرة بشكه كما هو الشأن في جميع أفعال الوسواس. الجهة العاشرة: لا يلحق بكثير الشك كثير القطع والظن، أما كثير القطع فلما ذكر في محله. من أنه لا فرق بين قطع القطاع وغيره، إلا إذا فرض أخذ القطع الخاص موضوعا. وأما كثير الظن فإن وصل كثرة ظنه على وجه يوجب انصراف

[1] الوسائل: ج 5 ص 335 باب 22 من أبواب الخلل، ح 2.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست