responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 317
الشخص كونه كثير الشك إلا عند الممات وفي آخر العمر، إذ لا طريق له إلى معرفة استمرار شكه في كل ثلاث فاسد لان المراد من قوله " يسهو في كل ثلاث " هو أن يكون حاله على وجه لا تنقضي عليه ثلاث إلا ويسهو فيها. ومعرفة الشخص كون حاله على هذا الوجه بمكان من الامكان، فربما يمكن معرفة ذلك بيوم أو يومين. وبالجملة: كونه مستمر الشك في كل ثلاث أمر عرفي يمكن معرفته، والرجوع ة لى العرف في كون حاله حال من يستمر شكه في كل ثلاث غير الرجوع إلى العرف في أصل كونه كثير الشك، وليس بين المقامين ملازمة كما حكي عن المجلسي - رحمه الله [1] ذلك. فتحصل من جميع ما ذكرنا: أن الرواية ظاهرة الدلالة، ولابد من الاخذ بظاهرها في مسألة كثير الشك، ولا موجب لحمل التحديد فيها على كونه بيانا لاحد المصاديق العرفية، بل هو تحديد شرعي ينبغي البناء عليه كسائر التحديدات الشرعية، فيكون الضابط في كثير الشك هو أن يكون حاله على وجه لا يمر عليه ثلاث صلوات إلا ويسهو فيها، إما في فعل خاص منها فيكون كثير الشك في ذلك الفعل بالخصوص ولا يتعدى إلى غيره، وإما في ركعة خاصة، أو لا يكون لشكه محل خاص على تقدم في الجهة الرابعة. الجهة السادسة: لو كان شك كثير الشك مما لا حكم له مع قطع النظر عن كونه كثير الشك، كما إذا كان كثير الشك في الركوع بعد التجاوز عن محله. فلو اتفق أنه شك في الركوع وهو في المحل لا يجري عليه حكم كثير الشك، بل يلزمه تدارك الركوع في المحل، ولا يصغى إلى دعوى أنه كثير في الركوع، فلا يلزمه تداركه لانه كان كثير الشك في الركوع بعد تجاوز محله. وهذا شكه في محله فقد

[1] بحار الانوار: ج 88 ص 2 باب 87 من أبواب الشك والسهو.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست