responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 208
ولكن الظاهر عدم ابتناء المسألة بذلك، وأنه لا يجوز الصلاة في المشكوك مطلقا سواء قلنا بشرطية التذكية أو مانعية الموت، لان الاصل عند الشك هو عدم التذكية ومعه لا يبقى مجال لدفع المانع بالاصل. نعم لو منع عن جريان أصالة عدم التذكية كما نسب ذلك إلى الفاضل التوني قدس سره [1] لكان ابتناء المسألة على شرطية التذكية أو مانعية الموت في محله، إلا أنه لاسبيل إلى المنع عن ذلك. وما ذكره الفاضل التوني قدس سره في وجه المنع على ما حكاه الشيخ قدس سره [2] في تنبيهات الاستصحاب عند بيان أقسام الاستصحاب الكلي يرجع إلى أحد وجهين كل منهما لا يخلو عن نظر. أما الوجه الاول فحاصله: أن ما هو الموضوع في الادلة وما اخذ مانعا عن جواز الصلاة ليس إلا الموت حتف الانف الذي يكون ضدا وجوديا للتذكية، وبأصالة عدم التذكية لا يمكن إثبات الموت حتف الانف، لانه يكون إثباتا لاحد الضدين الوجوديين بنفي الآخر. الوجه الثاني: هو أن عدم التذكية في حال حياة الحيوان أمر مغاير لعدم التذكية في حال موته، والذي ينفع هو عدم التذكية في حال الموت، وهذا العدم لم يكن له حالة سابقة حتى يستصحب فهو مشكوك الحدوث، والعدم الثابت في حال الحياة لم يؤخذ مانعا حتى يستصحب، مع أنه قطعي الارتفاع لان المفروض عدم حياة الحيوان. والحاصل: أن عدم التذكية من اللوازم الاعم للحيوان من حال حياته ومن حال مماته، وما هو المانع عن الصلاة هو العدم المقارن للموت لا العدم في حال

[1] الوافية: ص 91، س 13 القسم السادس من الشرط الرابع للعمل بالاستصحاب.
[2] فرائد الاصول: ص 641 التنبية الاول.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست