responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 206
الدائرة، وأما الاستدبار فالمعتبر منه هو الخلف وما بين الكتفين، وهذا يكون قريبا من ثلث الدائرة، إذ الظاهر صدق الاستدبار والخلف إلى هذا المقدار، فتأمل جيدا. هذا كله لو ظهر الخطأ بعد إتمام الصلاة. وأما لو ظهر في الاثناء فلو كان ما بين المغرب والمشرق استقام والاستئناف، ولو كان إلى نفس النقطتين فإن تذكر في خارج الوقت، بأن كانت صلاته في آخر الوقت بحيث لم يدرك منه إلا ركعة، وفي الركعة الثانية التي وقعت في خارج الوقت تذكر أنه أخطأ في القبلة، وكانت صلاته إلى نفس النقطتين فكذلك أيضا استقام بلا استئناف، لان تذكره كان في خارج الوقت الذي لا يوجب القضاء إذا وقعت الصلاة بتمامها إلى نفس النقطتين، فعدم وجوب القضاء لو وقعت ركعة منها كذلك يكون أولى. ولو تذكر في الوقت فالظاهر وجوب الاستئناف، لان التذكر في الوقت موجب للاعادة إذا كان بعد الصلاة فكذلك لو كان في الاثناء، لان ما هو شرط الكل شرط للبعض أيضا، فتأمل. ولو كان إلى دبر القبلة فالظاهر أيضا وجوب الاستئناف مطلقا في الوقت وفي خارجه، لان ما هو المبطل للكل مبطل للبعض أيضا، مضافا إلى دلالة بعض الروايات عليه. بقي الكلام في بعض الفروع التي تعرض لها في الشرائع، والظاهر أنه لاثمرة مهمة في ذكرها، فالاولى عطف عنان الكلام إلى ما هو الشرط الثالث في الصلاة وهو الساتر وحيث كان البحث عن الساتر يشتمل على امور مهمة أفردنا بجزء مستقل، فراجع.


نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست