responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 590

من الاقتداء عدا البعد، و بقي الباقي.

و كيف كان، فما ذكرناه أحوط، و أحوط منه أن لا يدخل مع البعد الخارج عن العادة أيضا كما حكي عن الفاضل المقداد [1] و بعض آخر [2]؛ فإنّ ترك المستحبّات احتياطا على الفرائض أمر مرغوب عقلا و نقلا، و إن كان ذلك الاحتياط أيضا مستحبّا.

الثالث: أنّ المشي إلى الصفّ إنّما يكون بعد القيام إلى الركعة الأخرى، و قد تضمّنت الصحيحة [3] الثانية المشي حال الركوع، و يمكن حمل الاولى [4] على ما إذا كان البعد كثيرا لا يمكن طيّه في زمن الركوع سيّما بعد الفراغ عن ذكره أو حال القيام عنه، و حمل الثانية على البعد القليل. و حكم الشيخ في التهذيب [5] و بعض آخر [6] بالتخيير بين الأمرين، و لا بأس به، لورود الدليل على كليهما.

و في جواز المشي حال الذكر في الركوع وجهان، بل قولان [7]: من


[1] انظر التنقيح الرائع 1: 277.

[2] مثل المحقّق الثاني في جامع المقاصد، و الشهيد الثاني في المسالك 1: 319، و روض الجنان: 376، و انظر مفتاح الكرامة 3: 444.

[3] و هي صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة في الصفحة 587.

[4] أي صحيحة عبد الرحمن المتقدّمة في الصفحة 583.

[5] انظر التهذيب 3: 44، ذيل الحديث 153.

[6] مثل المحقّق النراقي في المستند 8: 137.

[7] القول بعدم الجواز هو لصاحب الجواهر تبعا للشهيدين و غيرهما، انظر الجواهر 14: 14، و أمّا القول بالجواز فهو للمحدّث البحراني في الحدائق 11: 239، و السيّد الطباطبائي في الرياض 4: 358، و المحقّق النراقي في المستند 8: 137.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست