و كيف كان، فما ذكرناه أحوط، و أحوط منه أن لا يدخل مع البعد الخارج عن العادة أيضا كما حكي عن الفاضل المقداد [1] و بعض آخر [2]؛ فإنّ ترك المستحبّات احتياطا على الفرائض أمر مرغوب عقلا و نقلا، و إن كان ذلك الاحتياط أيضا مستحبّا.
الثالث: أنّ المشي إلى الصفّ إنّما يكون بعد القيام إلى الركعة الأخرى، و قد تضمّنت الصحيحة [3] الثانية المشي حال الركوع، و يمكن حمل الاولى [4] على ما إذا كان البعد كثيرا لا يمكن طيّه في زمن الركوع سيّما بعد الفراغ عن ذكره أو حال القيام عنه، و حمل الثانية على البعد القليل. و حكم الشيخ في التهذيب [5] و بعض آخر [6] بالتخيير بين الأمرين، و لا بأس به، لورود الدليل على كليهما.
و في جواز المشي حال الذكر في الركوع وجهان، بل قولان [7]: من
[7] القول بعدم الجواز هو لصاحب الجواهر تبعا للشهيدين و غيرهما، انظر الجواهر 14: 14، و أمّا القول بالجواز فهو للمحدّث البحراني في الحدائق 11: 239، و السيّد الطباطبائي في الرياض 4: 358، و المحقّق النراقي في المستند 8: 137.