responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 504

بجواز العود و الاستمرار، و عدم القول بالفرق بين مسألتنا و ما سيجيء من الموارد التي نصّ فيها على وجوب العود.

و من هنا يظهر ضعف ما استوجهه أوّلا في المنتهى من الاستمرار، و لذا قوّى بعده العود [1].

و ربما يتوهّم إمكان الاستدلال عليه بالنبويّ الموجب للائتمام، و هو في غير محلّه، سواء قلنا بكون المتابعة شرطا للقدوة أو الصلاة، أم قلنا بكونها واجبة في نفسها؛ لفوات محلّ المتابعة.

نعم لو قلنا بدلالة النبويّ على وجوب الائتمام، بمعنى الإتيان بالأفعال التي يأتي بها الإمام و إن لم يجب على المأموم، أمكن الحكم بالعود من جهة النبويّ حينئذ، كما يظهر من استدلال الحلّي على وجوب العود، حيث قال:

لا يجوز للمأموم أن يبتدئ بالشيء من أفعال الصلاة قبل الإمام، فإن سبقه على سهو عاد على حاله حتّى يكون به مقتديا، فإن فعل ذلك عامدا فلا يجوز له العود [2]، فإن فعل بطلت صلاته [3]، انتهى.

لكنّك عرفت سابقا أنّ النبويّ في مقام اعتبار المتابعة في الأفعال المفروغ صدورها عن كلّ من الإمام و المأموم، لا في مقام إيجاب صدور ما يصدر عن الإمام.

ثمّ إنّه لو ترك العود ففي صحّة صلاته- كما عن الروضة [4] و غيرها [5]،


[1] المنتهى 1: 379.

[2] كذا في المصدر، و في النسخ: العدول، و هو سهو.

[3] السرائر 1: 288.

[4] الروضة البهيّة 1: 802.

[5] كالهلالية و الميسيّة، على ما حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 3: 462.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست