responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 499

الإمام إنّما فرّع على وجوب المتابعة التي اعترف [1] بتحقّقها بالمقارنة، فحينئذ فلا بدّ أن يكون تفريع تأخير تكبير المأموم عن تكبير الإمام على ما هو ظاهر العبارة محمولا على الغالب من عدم إحراز عدم التقدّم و التجنّب عنه إلّا بالتأخّر حتّى كأنّ التأخّر مقدّمة عادية لعدم التقدّم.

و بمثل هذا يجاب عن رواية المجالس بحملها على وجوب التأخير؛ إحرازا لعدم التقدّم، فتأمّل.

هذا، مضافا إلى أنّ سياقها يأبى عن حمل الأمر على الوجوب [2].

و لو قطع النظر عن السياق فيدور الأمر بين تقييد التكبير بتكبيرة الإحرام أو يبقى على إطلاقه و يحمل الأمر بالتأخير على الاستحباب.

فظهر أنّ الاحتمال الأوّل لا يخلو عن قوّة، ثمّ بعده يتعيّن الاحتمال الثاني و لو بناء على الكشف المتقدّم؛ لما عرفت من عدم الدليل على اعتبار الدخول الواقعي في مشروعيّة دخول المأموم، فضلا عن اعتبار إحرازه.

نعم، لو اعتبرنا الإحراز و قلنا بالكشف فالمتعيّن الاحتمال الرابع، و هو الأحوط جدّا.

و أمّا الكلام في غير التكبيرة من الأقوال فمحصّله أنّ ظاهر المشهور عدم الوجوب، و صريح جماعة [3]- وفاقا للدروس [4] و الجعفريّة [5]- الوجوب،


[1] و يحتمل في «ق»: اعترفت.

[2] في «ق» هنا بياض بمقدار سطر.

[3] لم نعثر عليه، و حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 3: 460 عن كشف الالتباس و إرشاد الجعفرية و الميسية.

[4] الدروس 1: 221.

[5] رسائل المحقّق الكركي 1: 128.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست