الإمام إنّما فرّع على وجوب المتابعة التي اعترف [1] بتحقّقها بالمقارنة، فحينئذ فلا بدّ أن يكون تفريع تأخير تكبير المأموم عن تكبير الإمام على ما هو ظاهر العبارة محمولا على الغالب من عدم إحراز عدم التقدّم و التجنّب عنه إلّا بالتأخّر حتّى كأنّ التأخّر مقدّمة عادية لعدم التقدّم.
و بمثل هذا يجاب عن رواية المجالس بحملها على وجوب التأخير؛ إحرازا لعدم التقدّم، فتأمّل.
هذا، مضافا إلى أنّ سياقها يأبى عن حمل الأمر على الوجوب [2].
و لو قطع النظر عن السياق فيدور الأمر بين تقييد التكبير بتكبيرة الإحرام أو يبقى على إطلاقه و يحمل الأمر بالتأخير على الاستحباب.
فظهر أنّ الاحتمال الأوّل لا يخلو عن قوّة، ثمّ بعده يتعيّن الاحتمال الثاني و لو بناء على الكشف المتقدّم؛ لما عرفت من عدم الدليل على اعتبار الدخول الواقعي في مشروعيّة دخول المأموم، فضلا عن اعتبار إحرازه.
نعم، لو اعتبرنا الإحراز و قلنا بالكشف فالمتعيّن الاحتمال الرابع، و هو الأحوط جدّا.
و أمّا الكلام في غير التكبيرة من الأقوال فمحصّله أنّ ظاهر المشهور عدم الوجوب، و صريح جماعة [3]- وفاقا للدروس [4] و الجعفريّة [5]- الوجوب،