[بحث في التقيّة] [1] و حيث انجرّ الكلام إلى حكم صحّة العبادة المأتيّ بها للتقيّة و عدم الإعادة، فعلينا أن نتعرّض لتفصيل حكم التقيّة و مواردها، و ما يترتّب على فعل التقيّة و ما لا يترتّب، و أنّه يعتبر فيها عدم المندوحة أو لا، فنقول و باللّه التوفيق: التقيّة كالتقاة اسم ل«اتّقى يتّقي»، و التاء بدل عن الواو كما في «التخمة» و «التهمة» و غيرهما، و عند الفقهاء هي: التحفّظ عن ضرر الغير، بقول أو فعل مخالف للحقّ.
و الكلام يقع تارة في حكمها التكليفي، و اخرى في عدم ترتّب الآثار المترتّبة على الفعل المخالف للحقّ، الصادر عن اختيار عليه، و ثالثة في ترتّب الآثار- المترتّبة على فعل الحقّ- عليه.
ثمّ الأثر، قد يكون سقوط الإعادة و القضاء، و قد يكون آثارا أخر كرفع الحدث في الوضوء، و ترتّب النقل و الانتقال، و الزوجيّة و الفراق.
فالكلام في مقامات أربعة:
أمّا حكمها التكليفي، فهو تابع لحكم التحفّظ عن ذلك الضرر المظنون،
[1] العنوان منّا. هذا و قد ورد هذا البحث في رسالة مستقلّة للمؤلّف بشكل واف.