responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 423

الدخول في هذه الركعة- و إن استلزم فوات الجماعة في آخر الصلاة أو فيها رأسا- أفضل من فعل ركعة مع الجماعة لم تدرك تكبيرة ركوعها؛ فإذا فرضنا تلك الركعة الركعة الأخيرة فلا تدخل فيها إلّا على وجه تدرك فضيلة الجماعة، لا بركعة من الصلاة.

و الحاصل: أنّ الانفراد ببعض الصلاة أو بجميعها أفضل من إدراك جميعها أو بعضها جماعة على ذلك الوجه المنهيّ.

و أجاب في الذكرى عنها: بأنّ التكبير يعبّر به عن نفس الركوع [1]، و هو بعيد.

و أمّا روايتا الحلبي، فهما و إن لم يقبلا الحمل على ما ذكر؛ إذ لو أدركت الصلاة جماعة تعيّن فعل الجمعة، لعدم جواز العدول إلى الظهر مع التمكّن منها، إلّا أنّه يمكن حمل قوله: «يركع» على انقضاء أصل الركوع و مضيّه بخروجه عنه.

ثمّ إنّ الحمل المذكور للروايات و إن كان بعيدا إلّا أن مثله لما لم يمكن في روايات المشهور تعيّن الحمل في هذه؛ حملا للظاهر على ما لا يخالف النصّ.

ثمّ إنّ الشيخ (قدّس سرّه) حمل أخبار المشهور على إدراك الصفّ حال الركوع مع إدراكه الإمام بعيدا قبل أن يركع، و لا يخفى أنّ صحيحة الحلبي المتقدّمة [و نحوها غير قابلة للحمل.

نعم، لو أراد الشيخ الاكتفاء بسماع تكبيرة الإمام] [2] و لو قبل الدخول


[1] الذكرى: 275.

[2] ما بين المعقوفتين من «ن» و «ط»، و هو منخرم في «ق».

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست