responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 418

سقوطه بالفعل الأوّل، و بالحقيقة فهذا الفعل المعاد ليس فعلا مستقلا حتّى يتكلّم في إثبات استحباب الجماعة فيه، و أمّا المعادة لإدراك الجماعة فهي ليست نافلة تعلّق بها الجماعة على حد تعلّقها بسائر النوافل التي ثبت نفلها مع قطع النظر عن الجماعة ثمّ استحبّ إتيانها بالجماعة، بل الاستحباب إنّما تعلّق بإعادتها مع الجماعة، فهي أيضا ليست من قبيل الجماعة في النافلة، بل من قبيل نفل إعادة الفريضة جماعة، ففي الحقيقة ليست هاتان المسألتان مخرّجتين عن عموم المنع عن الجماعة في النوافل، نعم الكلام في أنّ استحباب الإعادة جماعة ثبت مطلقا أو مع كون الصلاة التي فعل أوّلا من الإمام أو المأموم قد فعل منفردا، فلا يشرع تكرار الجماعة [1].

[ (و المتنفل بالمفترض، و علوّ المأموم، و أن يكبّر الداخل الخائف فوت الركوع و يركع و يمشي راكعا حتّى يلتحق، و المسبوق يجعل ما يدركه أوّل صلاته، فإذا سلّم الإمام أتمّ.

و لو دخل الإمام و هو في نافلة قطعها، و في الفريضة يتمّها نافلة و يدخل معه، و لو كان إمام الأصل قطع الفريضة و دخل.

و لو أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع الأخير كبّر و تابعه، فإذا سلّم الإمام استأنف التكبير، و لو أدركه بعد رفعه من السجدة الأخيرة كبّر و تابعه، فإذا سلّم الإمام أتمّ، و يجوز الانفراد مع نيّته، و التسليم قبل الإمام)] [2].


[1] إلى هنا انتهى الكلام، و بقي بياض يقرب من ثلث الصفحة.

[2] ما بين المعقوفتين من الإرشاد، و لم نقف على شرح المؤلّف قدّس سره فيما بأيدينا من النسخ.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست