responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 342

حيث قال: و لو صلّى الإمام على موضع أرفع من موضع المأموم [1] ممّا يعتدّ به بطلت صلاة المأموم عند علمائنا [2].

و يمكن إرجاع فتوى الشيخ في الخلاف بالكراهة إلى إرادة التحريم، فيرتفع الخلاف، و لعلّه لذا ادّعى الوفاق في التذكرة [3].

و يدلّ على حكم المسألة- مضافا إلى مفهوم قوله (عليه السلام): «نعم، إن كان أسفل منهنّ» [4]- موثّقة [عمّار] [5] عن الصادق (عليه السلام): قال: «سألته عن الرجل يصلّي بقوم و هم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلّي فيه؟

فقال: إن كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم، و إن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقلّ إذا كان الارتفاع ببطن مسيل و إذا كان أرضا مبسوطة و كان موضع ارتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع و قام من خلفه أسفل منه و الأرض مبسوطة إلّا أنّه في موضع منحدر فلا بأس» [6] و ضعف سندها منجبر بما مرّ، و تهافت بعض متنه لا يقدح في بعضه الآخر، كما تقرّر.

و منها- مضافا إلى عدم الخلاف ظاهرا- يظهر عدم قدح الارتفاع اليسير، و عن التذكرة [7] إنّه لو كان العلوّ يسيرا جاز إجماعا.


[1] في «ط»: الإمام.

[2] التذكرة 4: 260.

[3] التذكرة 4: 260.

[4] الوسائل 5: 463، الباب 63 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2.

[5] من «ط»، و لم ترد في «ق» و «ن»، و محلّ الكلمة بياض في «ن».

[6] الوسائل 5: 463، الباب 63 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأوّل.

[7] التذكرة 4: 263.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست