حيث قال: و لو صلّى الإمام على موضع أرفع من موضع المأموم [1] ممّا يعتدّ به بطلت صلاة المأموم عند علمائنا [2].
و يمكن إرجاع فتوى الشيخ في الخلاف بالكراهة إلى إرادة التحريم، فيرتفع الخلاف، و لعلّه لذا ادّعى الوفاق في التذكرة [3].
و يدلّ على حكم المسألة- مضافا إلى مفهوم قوله (عليه السلام): «نعم، إن كان أسفل منهنّ» [4]- موثّقة [عمّار] [5] عن الصادق (عليه السلام): قال: «سألته عن الرجل يصلّي بقوم و هم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلّي فيه؟
فقال: إن كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم، و إن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقلّ إذا كان الارتفاع ببطن مسيل و إذا كان أرضا مبسوطة و كان موضع ارتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع و قام من خلفه أسفل منه و الأرض مبسوطة إلّا أنّه في موضع منحدر فلا بأس» [6] و ضعف سندها منجبر بما مرّ، و تهافت بعض متنه لا يقدح في بعضه الآخر، كما تقرّر.
و منها- مضافا إلى عدم الخلاف ظاهرا- يظهر عدم قدح الارتفاع اليسير، و عن التذكرة [7] إنّه لو كان العلوّ يسيرا جاز إجماعا.