الركوع أي محلّها، و إلّا فقد لا يكبّر الإمام، إمّا لعدم وجوبها أو للنسيان؛ استنادا إلى المستفيضة عن محمد بن مسلم عن الباقر و الصادق (عليهما السلام)[1].
و قريب منها: مصحّحة الحلبي: «إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الجمعة، و إن أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربعا» [2].
و قريب منها: رواية يونس الشيباني المروية في باب الأذان و الإقامة من التهذيب [3]، و هي و إن صحّ أكثرها سندا و وضحت دلالتها و وافقت الأصول، إلّا أنّها لا تقاوم ما تقدّم من المستفيضة [4]، بل المتواترة من وجوه، فلتحمل هي على استحباب عدم الدخول معه في تلك الركعة معتدّا بها.
و قد يجاب عنها بتخصيصها بالأخبار المتقدّمة [5]. و فيه: أنّ سوقها في مقام التحديد يخرجها عن احتمال التخصيص، كما لا يخفى.
ثمّ على المختار، لو أدرك المأموم هاويا الإمام ناهضا مع اجتماعهما في حدّ الركوع، ففيه قولان: من صدق رفع الإمام رأسه، و من اجتماعهما في الركوع الشرعي.
[1] الوسائل 5: 440- 441، الباب 44 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1 و 4.
[2] الوسائل 5: 41، الباب 26 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 3.
[3] التهذيب 2: 282، الحديث 1125، و عنه في الوسائل 4: 635، الباب 3 من أبواب الأذان و الإقامة، الحديث 9.