و لو ارتفع العذر قبل وضع الجبهة في السجود، فالظاهر وجوب التدارك؛ لبقاء الأمر و المحلّ، وفاقا للمصنّف (قدّس سرّه)[1]، و قوّاه شيخنا الشهيد في الذكرى [2] حاكيا عن المبسوط [3] عدم الوجوب؛ معلّلا بأنّه حكم بسقوطه و خرج محلّه فوجوب العود يحتاج إلى دليل، و تبعه عليه في البيان [4] و إن قوّى أخيرا ما قوّاه في الذكرى في هذه المسألة و مسألة ما لو أتمّ الركوع فسقط، التي حكم الشيخ فيها أيضا بعدم العود؛ لما ذكره من أصالة البراءة، المدفوعة باستصحاب بقاء التكليف بالرفع و الاشتغال بالصلاة، للشكّ في البراءة بترك التدارك.
(و) تجب (الطمأنينة) و هو أن يعتدل (قائما) و يسكن و لو يسيرا، إجماعا محقّقا و مستفيضا، و الكلام في ركنيّتها المحكية عن خلاف الشيخ كما مرّ [5]، و يجوز التطويل فيه بغير السكوت الطويل الماحي، و في الذكرى: أنّ بعض المتأخّرين اختار قول بعض العامّة: أنّه لو طوّلها بذكر أو قراءة بطلت صلاته، لأنّه واجب قصير فلا يشرع فيه التطويل [6]، و هو ضعيف، إلّا أن تمحو صورة الصلاة بطولها، كما في الروض [7].