المقصد السادس [1]) (في المنذورات) (من نذر صلاة و أطلق وجب عليه ركعتان على رأي كهيئة اليومية، و لا يتعيّن زمان و لا مكان.
و لو قيّد النذر بهيئة مشروعة تعيّنت، كنذر صلاة جعفر (عليه السلام).
و لو نذر العبد المندوب في وقته تعيّن، و لو نذر هيئته في غير وقته فالوجه عدم الانعقاد، و كذا الكسوف.
و لو قيّد العدد بخمس فصاعدا، قيل: لا ينعقد، و لو قيّده بأقلّ انعقد و إن كان ركعة.
و لو قيّده بزمان تعيّن، و لو قيّده بمكان له مزية تعيّن، و إلّا أجزأه أين شاء، و هل يجزي في ذي المزيّة الأعلى؟ فيه نظر. و يشترط أن لا تكون عليه صلاة واجبة.
و لو نذر صلاة الليل وجب ثمان ركعات.
و كلّ ما يشترط في اليومية يشترط في المنذورة إلّا الوقت، و حكم اليمين و العهد حكم النذر).
[1] هذا المقصد بأكمله من إرشاد الأذهان، و لم نقف على شرح المؤلّف له فيما بأيدينا من النسخ.