و لا يصلّى عليه إلّا بعد غسله و تكفينه، فإن فقد جعل في القبر و سترت عورته ثمّ صلّي عليه، و لو فاتت الصلاة عليه صلّى على قبره يوما و ليلة، و يكره تكرار الصلاة.
و أولى الناس بها أولاهم بالميراث، و الأب أولى من الابن، و الولد أولى من الجدّ، و الأخ من الأبوين ممّن يتقرّب بأحدهما، و الزوج أولى من كلّ أحد، و الذكر من الأنثى، و الحرّ من العبد، و الأفقه أولى- فإن لم يكن بالشرائط استناب من يريد، و ليس لأحد التقدّم بدون إذنه- و إمام الأصل أولى، و الهاشمي أولى من غيره مع الشرائط إن قدّمه الولي، و يستحبّ له تقديمه.
و لو أمّت المرأة النساء و العاري مثله وقف في الصفّ، و غيرهم يتقدّم و إن كان المؤتمّ واحدا، و تنفرد الحائض بصفّ.
و لو فات المأموم بعض التكبيرات أتمّ بعد فراغ الإمام ولاء و إن رفعت، و يستحبّ إعادة ما سبق به على الإمام.
و لو حضرت جنازة في الأثناء قطع و استأنف واحدة عليهما، أو أتمّ، و استأنف على الأخرى.
و يستحبّ للمشيّع: المشي وراء الجنازة أو أحد جانبيها، و التربيع، و الإعلام، و الدعاء عند المشاهدة).