responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 10

ثمّ إعادتها.

(و يجب الانحناء) فيه إجماعا، و يجب أن يكون (بقدر) يتمكّن من (أن تصل راحتاه) إلى (ركبتيه) وفاقا لجماعة [1]، للتأسّي، و السيرة، و لقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: «و تمكّن راحتيك من ركبتيك» [2]، و لصحيحة حمّاد الواردة في تعليم الصلاة [3]، و للاحتياط.

و اكتفى جماعة- بل عن البحار [4] نسبته إلى المشهور- بمقدار يتمكّن من إيصال أطراف الأصابع إلى الركبتين، لصحيحة زرارة: «فإن أوصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك، و أحبّ إليّ أن تمكّن كفّيك من ركبتيك» [5]، فحينئذ تحمل الأدلّة السابقة جميعا على الأفضليّة.

و أمّا وضع اليد على الركبة، فقال في الحدائق: إنّه لا خلاف فيه فيما أعلم [6]، و حكى الإجماع عليه [7]، فإن تمّ، و إلّا ففيه نظر.


[1] منهم المحقق في الشرائع 1: 84، و الشهيد في الدروس 1: 176، و ابن فهد في الموجز الحاوي (الرسائل العشر): 79.

[2] الوسائل 4: 949، الباب 28 من أبواب الركوع، الحديث الأوّل.

[3] الوسائل 4: 920، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة، الحديث الأوّل.

[4] البحار 84: 190.

[5] الوسائل 4: 676، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة، الحديث 3، و فيه: فإن وصلت .. إلخ.

[6] العبارة في مصححة «ط» و المصدر هكذا: أنّه لا خلاف بين الأصحاب فيما أعلم أنّه لا يجب وضع اليدين على الركبتين.

[7] الحدائق 8: 237.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست