(و يجب الانحناء) فيه إجماعا، و يجب أن يكون (بقدر) يتمكّن من (أن تصل راحتاه) إلى (ركبتيه) وفاقا لجماعة [1]، للتأسّي، و السيرة، و لقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: «و تمكّن راحتيك من ركبتيك» [2]، و لصحيحة حمّاد الواردة في تعليم الصلاة [3]، و للاحتياط.
و اكتفى جماعة- بل عن البحار [4] نسبته إلى المشهور- بمقدار يتمكّن من إيصال أطراف الأصابع إلى الركبتين، لصحيحة زرارة: «فإن أوصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك، و أحبّ إليّ أن تمكّن كفّيك من ركبتيك» [5]، فحينئذ تحمل الأدلّة السابقة جميعا على الأفضليّة.
و أمّا وضع اليد على الركبة، فقال في الحدائق: إنّه لا خلاف فيه فيما أعلم [6]، و حكى الإجماع عليه [7]، فإن تمّ، و إلّا ففيه نظر.
[1] منهم المحقق في الشرائع 1: 84، و الشهيد في الدروس 1: 176، و ابن فهد في الموجز الحاوي (الرسائل العشر): 79.
[2] الوسائل 4: 949، الباب 28 من أبواب الركوع، الحديث الأوّل.
[3] الوسائل 4: 920، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة، الحديث الأوّل.