المبسوط [1] و السيّد [2] و الإسكافي [3] و الصدوق [4].
لنا على ما اخترناه- مضافا إلى الأصل-: ما رواه ثقة الإسلام في الكافي، و الشيخ في التهذيب في كتاب الصوم، عن ابن أبي عمير عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «وقت سقوط القرص و وجوب الإفطار أن تقوم بحذاء القبلة و تتفقّد الحمرة التي ترتفع من المشرق، فإذا جازت قمّة الرأس إلى المغرب فقد وجب الإفطار» [5].
و ليس في سنده إلّا سهل بن زياد الآدميّ، و أمره سهل بعد توثيق الشيخ [6] إيّاه و إكثار المشايخ الرواية عنه، و لا يضرّ أيضا إرساله، لما اشتهر من أنّ مراسيل ابن أبي عمير في حكم المسندات، فتأمّل، و لاشتهار مضمونها بين الأصحاب، فقد حكي عن المحقّق في المعتبر [7] أنّ عليه عمل الأصحاب، و هو مشعر بدعوى الإجماع.
و ما رواه الشيخ في التهذيب عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «إذا غابت الحمرة من هذا الجانب- يعني من المشرق- فقد