في المعتبر [1] و المنتهي [2] إنّه مذهب علمائنا، و في الغنية [3] و عن الخلاف [4] دعوى الإجماع، و يدلّ عليه موثّقة عمّار- المبدّل بحمّاد في الذكرى [5] و المعتبر [6] و جامع المقاصد [7] سهوا من القلم ظاهرا- عن مولانا أبي عبد اللّه (عليه السلام): «المريض إذا لم يقدر أن يصلّي قاعدا، كيف قدر صلّى إمّا أن يوجّه فيومئ إيماء، و قال: يوجّه كما يوجّه الرجل في لحده و ينام على جنبه الأيمن ثمّ يومئ بالصلاة إيماء، فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر، فإنّه له جائز، و ليستقبل بوجهه القبلة ثمّ يومئ بالصلاة إيماء» [8].
و نحوه المرسلان عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) كما عن الفقيه [9] و عن الصادق (عليه السلام) كما عن الدعائم [10].
و في ظاهر الشرائع [11] و النافع [12] و صريح المحكي عن المصنّف في