responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 36

وقت الظهر حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر و العصر حتّى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر و بقي وقت العصر حتّى تغيب الشمس» [1].

و هذه الرواية و إن كانت مرسلة إلّا أنّ سندها إلى الحسن بن فضّال صحيح، و بنو فضّال ممّن أمر بالأخذ بكتبهم و رواياتهم [2]، مضافا إلى انجبارها بالشهرة العظيمة، بل عدم الخلاف الصريح في المسألة، نظرا إلى أنّه لم يظهر من الصدوق المخالفة إلّا لإيراد أخبار الاشتراك في كتابه [3]، و نسبة المخالفة إليه بمجرّد هذا مشكل، سيّما بعد ملاحظة أنّ ما أورده من الأخبار ظاهر في اشتراك الوقت من أوّله إلى آخره بين الظهرين، مع أنّ كلامه في الفقيه- كما سيجيء [4]- صريح في اختصاص آخر الوقت بالعصر.

و بالجملة، فنسبة القول باشتراك الوقت من أوّله إلى آخره إلى الصدوق مشكل.

و ممّا يقوّي ذلك الإشكال: وقوع التصريح بالإجماع في كنز العرفان [5]، و حكايته عن الحلّي في السرائر [6]، و ظهوره من كلام السيّد المحكيّ


[1] التهذيب 2: 25، الحديث 70، و الوسائل 3: 92، الباب 4 من أبواب المواقيت، الحديث 7.

[2] انظر الوسائل 18: 72، الباب 8 من أبواب صفات القاضي، الحديث 79.

[3] راجع الأخبار في الفقيه 1: 215، باب مواقيت الصلاة.

[4] في الصفحة: 41.

[5] كنز العرفان 1: 77.

[6] السرائر 1: 196 و 200.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست