وقت الظهر حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر و العصر حتّى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر و بقي وقت العصر حتّى تغيب الشمس» [1].
و هذه الرواية و إن كانت مرسلة إلّا أنّ سندها إلى الحسن بن فضّال صحيح، و بنو فضّال ممّن أمر بالأخذ بكتبهم و رواياتهم [2]، مضافا إلى انجبارها بالشهرة العظيمة، بل عدم الخلاف الصريح في المسألة، نظرا إلى أنّه لم يظهر من الصدوق المخالفة إلّا لإيراد أخبار الاشتراك في كتابه [3]، و نسبة المخالفة إليه بمجرّد هذا مشكل، سيّما بعد ملاحظة أنّ ما أورده من الأخبار ظاهر في اشتراك الوقت من أوّله إلى آخره بين الظهرين، مع أنّ كلامه في الفقيه- كما سيجيء [4]- صريح في اختصاص آخر الوقت بالعصر.
و بالجملة، فنسبة القول باشتراك الوقت من أوّله إلى آخره إلى الصدوق مشكل.
و ممّا يقوّي ذلك الإشكال: وقوع التصريح بالإجماع في كنز العرفان [5]، و حكايته عن الحلّي في السرائر [6]، و ظهوره من كلام السيّد المحكيّ
[1] التهذيب 2: 25، الحديث 70، و الوسائل 3: 92، الباب 4 من أبواب المواقيت، الحديث 7.
[2] انظر الوسائل 18: 72، الباب 8 من أبواب صفات القاضي، الحديث 79.
[3] راجع الأخبار في الفقيه 1: 215، باب مواقيت الصلاة.