و الموجز [1] و شرحه [2]: وجب أن يقوم بقدر القراءة، و استحسنه في الروض [3] و الروضة [4]، و عن الجعفريّة: إنّ في بعض الأخبار إيماء إليه [5]، و احتمل وجوب تحريك لسانه كالأخرس.
و ما ذكروه حسن إن ثبت وجوب القيام بمقدار القراءة، أمّا إذا كان الثابت وجوب القيام حال القراءة فلا. و قد يردّ بأنّ وجوب القيام تبعيّ، و فيه نظر.
ثم يجب على العاجز المذكور أن يتعلّم، و ظاهر العبارة- كغيرها-: عدم سقوط وجوب التعلّم بالتمكّن من الائتمام أو متابعته، و قد مرّ [6] أنّ الأقوى سقوطه مع الاطمئنان بحصول الصلاة على أحد الوجهين.
و لو ارتفع العذر في أثناء الصلاة بعد الفراغ عن البدل مع بقاء محلّ القراءة، فعن جماعة [7] وجوب الإتيان بالأصل، و لعلّه لكشف تجدّد القدرة قبل الركوع عن عدم الأمر واقعا بالبدل، و إنّما تخيّل الأمر بتخيّل استمرار العجز، مع إمكان دعوى ظهور أدلّة البدليّة فيها مع استمرار العجز، عكس ما ادّعي في مسألة بدليّة الجلوس عن القيام عند العجز، فراجع و تأمّل.