responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 310

و أمّا في الثالثة: فلأنّ المأموم و إن كان حال قيام الإمام مخاطبا بالقراءة، بناء على وجوبها على المأموم المسبوق، إلّا أنّ ذلك التكليف سقط عنه عند ركوع الإمام، و تعيّن عليه المتابعة في الركوع، و لهذا لو تبيّن له ذلك في حال قيامه و ركوع الإمام لم تجب القراءة عليه، و وجبت المتابعة في الركوع، و تمام الكلام في باب الجماعة.

و كيف كان، فيشكل ما ذكرنا في أصل المسألة بأنّ ظاهر كلام جماعة كالفاضلين [1] و الشهيدين [2] و غيرهم [3]، بطلان الصلاة في المسألة الأخيرة معلّلين بترك القراءة، و أيّدوه برواية السكونيّ [4] الواردة في المسألة، و لعلّه لدعوى صدق تعمّد الترك عليه المبطل فتوى و نصّا، فإنّ التعمّد قد يكون للعصيان، و قد يكون للجهل بالحكم أو الموضوع. و التبادر المدّعي ممنوع، فالأقوى البطلان مطلقا، كبطلان النافلة مع تركها فيها أيضا، على المشهور بل المعروف عن غير [5] المصنّف (قدّس سرّه) في التذكرة [6]، لإطلاق أكثر ما تقدّم، مضافا إلى قاعدة اتّحاد النافلة و الفريضة في الأجزاء و الشروط إلّا ما خرج، و توقيفيّة النافلة، و النبويّ المرسل: «كلّ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب


[1] التذكرة (الطبعة الحجريّة) 1: 175، و النهاية 2: 127، و المعتبر 2: 424.

[2] الذكرى: 272، و روض الجنان: 375.

[3] منهم السيّد السند في المدارك 4: 333، و المحقّق النراقي في المستند 1: 524 و صاحب الجواهر في الجواهر 13: 237.

[4] الوسائل 5: 420، الباب 29 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأوّل.

[5] انظر الحدائق 8: 94، و الجواهر 9: 286، و مفتاح الكرامة 2: 350.

[6] انظر التذكرة 3: 130.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست