و ممّا ذكرنا أيضا يعلم جواز إظهار ضمّ الراء و عدم وجوب الجزم، و إن كان أقوى في الاعتبار من سابقة، إلّا أنّ ظاهر قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم):
«التكبير جزم» [1]: الاستحباب، كما في الروض [2] و المفاتيح [3]، و عن غيرهما [4] و عن بعض [5]: اتّفاق الأصحاب عليه.
[1] نقله في الذكرى: 179.
[2] روض الجنان: 260.
[3] مفاتيح الشرائع 1: 126، المفتاح: 146.
[4] منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد 2: 240، و السيّد الشفتي في المطالع 2: 23.
[5] لم نقف عليه.