الأوّل: القيام قدّمه على النيّة و التكبير لاعتباره في كليهما و لو من جهة وجوب مقارنتهما، و هو أولى من تأخيره، نظرا إلى أنّه لا يجب حتما إلّا بعدهما، لأنّه لا ينافي أحقيّته بسبق المعرفة.
و هو ركن بإجماع العلماء كما في المعتبر [1] و عن جماعة [2]، بل علماء الإسلام كما في المنتهي [3]، مضافا إلى ظهور الأدلّة اللّفظيّة و قضاء أصالة الركنية، بناء على تفسير الركن بما تبطل الصلاة بتركه [1] عمدا أو سهوا كما يظهر من الكتاب و الشرائع [5] و نحوهما، و صرّح به في