(مسألة 36): يلحق بالتردد ما إذا عزم على الخروج غدا أو بعد غد ثم لم يخرج وهكذا إلى أن مضى ثلاثون يوما [1] حتى إذا عزم على الاقامة تسعة ايام مثلا ثم بعدها عزم على اقامة تسعة ايام اخرى وهكذا، فيقصر إلى ثلاثين يوما ثم يتم ولو لم يبق إلا مقدار صلاة واحدة. مع انها مروية بعين السند والمتن، مع تبديل عشرا بقوله: شهرا، فتكون من ادلة الاتمام بعد الثلاثين. ولا يبعد أن تكون نسخة عشرا غلطا من النساخ، وكيفما كان فحكم هذه الصورة هو البقاء على القصر كما عرفت. [1]: - فان المذكور في اكثر النصوص وان كان هو التردد إلا انه لا خصوصية فيه، بل الاعتبار على ما يستفاد من اطلاق بعض الاخبار بعدم قصد الاقامة، والمضي على هذه الحالة إلى الثلاثين ولو عن غير تردد، كما لو عزم على الخروج في اليوم التاسع مثلا ثم بدا له فلم يخرج وعزم على إقامة تسعة ايام اخرى وهكذا إلى ان مضى الثلاثون فانه يقصر هذه المدة، ثم يتم بعدها ولو لم يبق الا مقدار صلاة واحدة. فمن تلك الاخبار رواية أبي بصير "... وان كنت تريد أن تقيم اقل من عشرد ايام فافطر ما بينك وبين شهر فإذا تم الشهر فاتم الصلاة والصيام...) [1] وهي واضحة الدلالة لكنها ضعيفة السند ، [1] وكذلك سدير الصيرفي والد حنان. [2] الوسائل: باب 15 من أبواب صلاة المسافر ح 3.