responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 483
بهذه الصيغة. ولكن السند ضعيف لجهالة طريق الشهيد إلى كتاب البزنطي، فالمتبع إذا هي الموثقة بمجردها الدالة على كون الجواب بتلك الصيغة مطلقا. الرابعة: مادل على لزوم المماثلة بين السلام ورده كصحيحة محمد بن مسلم قال: دخلت على ابي جعفر (ع) وهو في الصلاة فقلت: السلام عليك، فقال: السلام عليك، فقلت: كيف اصبحت؟ فسكت، فلما انصرف قلت: ايرد السلام وهو في الصلاة؟ قال: نعم، مثل ما قيل له. وصحيحة منصور بن حازم عن ابي عبد الله (ع) قال: إذا سلم عليك الرجل وانت تصلى قال: ترد عليه خفيا كما قال [1]. وعلى الجملة: فالمستفاد من هذه الروايات بطوائفها واختلاف السنتها وجوب رد السلام اثناء الصلاة، غير ان بازائها ما يظهر منه عدم الجواز وهو ما رواه الصدوق في الخصال باسناده عن مصدق بن صدقة عن جعفر عن محمد عن ابيه عليهما السلام قال: لا تسلموا على اليهود ولا النصارى إلى ان قال: ولا على المصلي وذلك لان المصلي لا يستطيع ان يرد السلام لان التسليم من السلم تطوع والرد فريضة [2]. حيث ان عدم الاستطاعة بعد تعذر ارادة التكوينية منها كما هو واضح محمول على التشريعية المساوقة للحرمة. ولكن السند ضعيف ب‌ (محمد بن علي ماجيلويه) شيخ الصدوق

[1] الوسائل: باب 16 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 و 2.
[2] الوسائل: باب 17 من أبواب قواطع الصلاة ح 1.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست