responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 148
ان عليا عليه السلام كان يكره بيع المثل بالمثل مع الزيادة (أي الربا) لكن المراد بها في المقام هي الكراهة المصطلحة بقرينة الصحيحة السابقة المصرحة بالجواز المتحد موردها مع هذه الصحيحة فغاية ما هناك ان يلتزم بالكراهة في خصوص القرطاس الذي عليه كتابة. واما الجهة الثانية: فقد تعرض لها الماتن (قده) في المسألة الثانية والعشرين الآتية لكنا نقدمها هنا للمناسبة. فنقول الاقوال في المسألة ثلاثة: جواز السجود على القرطاس مطلقا. وتقييده بالمتخذ من النبات فلا يجوز على ما اتخذ من الصوف أو الحرير. وتقييد النبات بما كان من جنس ما يصح السجود عليه كالحشيش ونحوه، فلا يجوز على ما كانت مادته القطن أو الكتان، إلا إذا قلنا بجواز السجود عليهما اختيارا، ومنشأ الخلاف الاختلاف في مدلول الاخبار وهي النصوص المتقدمة من حيث السعة والضيق والدلالة على الاطلاق وعدمها. اما صحيحة صفوان فهي قضية في واقعة وحكاية فعل مجمل العنوان. فلا دلالة فيها على الاطلاق بلا ارتياب. وأما صحيحة علي بن مهزيار فقد رواها في الوسائل بعدة طرق كلها معتبرة والجميع تنتهي إلى داود بن فرقد عن ابي الحسن موسى عليه السلام فان ابا يزيد كنية فرقد. فما نقله عن الشيخ باسناده عن داود بن يزيد سهو إما من قلم الشيخ أو النساخ، والصواب أبو يزيد كما في طريق الصدوق. كما ان كلمة (الثالث) المذكورة في طريق الصدوق عن ابي الحسن الثالث عليه السلام غلط، لان داود ابن فرقد من اصحاب الكاظم عليه السلام وروى عن الصادق (ع)


نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست