responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 409
رواه أبو بصير عن ابي عبد الله (ع) قال: إذا خشيت ان لا تقوم آخر الليل أو كانت بك علة أو اصابك برد فصل صلاتك واوتر من أول الليل (* 1). ولا بأس بها من حيث السند فلو تمت من حيث الدلالة لدلت على ان من خشي ان لا تقوم آخر الليل وكذلك المريض ونحوه يجوز ان يقدم النافلة على الانتصاف، فان كلمة (علة) مطلقة فتشمل المريض ونحوه. إلا ان الظاهر عدم امكان الاستدلال بها على المدعى وذلك: " أما أولا " فلان هذه الرواية رواها الصدوق أيضا بعين الفاظها عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) بتبديل " إذا " بلفظة " ان " متقيدة بالسفر، حيث روى عن أبي عبد الله (ع) انه قال: ان خشيت ان لا تقوم في آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصل واوتر في اول الليل في السفر (* 2). ومن البعيد جدا أن تصدر الرواية من الصادق (ع) مرتين: مطلقة تارة ومقيدة بالسفر أخرى، فالظاهر انهما رواية واحدة رواها أبو بصير مطلقة، والحلبي مقيدة بالسفر، ولم يعلم أن الصادر أيهما، ومعه لا تثبت الرواية المطلقة كي نستدل بها على تقديم النافلة لمن خشي الفوات في غير السفر. (وأما الثانية): فلانا لو سلمنا انهما روايتان إحداهما مطلقة والاخرى مقيدة بالسفر، إلا أن التقييد به يكشف عن ان ذلك الحكم لم يثبت لمطلق من خشي فوات النافلة، وإلا أصبح التقييد بالسفر لغوا ظاهرا. وذلك لما قررناه في مبحث المفاهيم من أن القيد وان لم يكن له مفهوم كالشرط ليدل على انتفاء الحكم عن غير المقيد وحصره فيه لان الوصف (* 1) و (* 2) المرويتان في ب 44 من أبواب المواقيت من الوسائل.


نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست