responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 408
لصعوبة القيام في السفر شيخوخته (ع) فلا يستفاد من الرواية ان الشيخوخة مسوغة للتقديم ولو في غير حال السفر. الجارية التي تضعف عن القضاء و " منها ": الجارية التي يغلبها النوم وتضعف عن القضاء ولو لاجل اشتغالها بالامور البيتية " وتدل عليه صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (ع) على رواية الكليني والشيخ " قدهما " حيث زادا: قلت: فان من نسائنا ابكارا، الجارية تحب الخير وأهله وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتى ربما قضت وربما ضعفت عن قضائه وهي تقوى عليه أول الليل فرخص لهن في الصلاة اول الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء (* 1). وهل الجواز في حقها من باب التوسعة في الوقت فصلاتها اداء أو انه من باب التعجيل والتقديم؟ الصحيح انه من باب التعجيل دون التوسعة لانه (ع) اولا بين ان القضاء بالنهار افضل ثم رخص لهن في التقديم ومع اتساع الوقت في حقها لا معنى لكون القضاء افضل. من خشي فوات النافلة في وقتها و " منها ": من خشي فوات النافلة في وقتها اما لضعف في بدنه أو لصعوبة الاتيان بها في حقه بعد الانتصاف أو لغير ذلك من الاسباب لما (* 1) المروية في ب 45 من ابواب المواقيت من الوسائل.


نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست