responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد    جلد : 2  صفحه : 87
مسألة 1 - الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر سواء كان من الرجل أو المرأة وحرمة النظر إليه، وأما القرامل من غير الشعر وكذا الحلى ففى وجوب سترهما وحرمة النظر اليهما مع مستورية البشرة اشكال وان كان أحوط. إن استيفاء القول - من حيث الشعر نفسه، وأن الموصول منه بحكم الاصيل أم لا؟ ومن حيث اندراجه تحت الحلي وغير ذلك - في جهتين: الجهة الاولى في ان الشعر الموصول بحكم الاصيل أم لا والمستفاد من المتن هو لزوم ستر الموصول وحرمة النظر إليه كالاصيل، وأقصى ما يمكن الاستدلال به على الاستواء، هو ان الدارج في العرب الشعر الوافر والممتد في النساء لمحبوبية ذلك لديهم، وترى شعرائهم يحرضون فيه ويمدحونه بما لا ينكر، ومن المعلوم: احتياج ذلك إلى شعور منفصلة وإلى قرامل به توصل تلك المنفصلات وتصير متصلات بالاصيل، بحيث يحسب لدى الناظر ان ذاك الشعر واحد متصل. فإذا لو حظ هذا المحيط ونزول آية " الغض وعدم الابداء " يحكم بلزوم ستر الموصول وحرمة النظر إليه كالاصيل. وفيه: أن المنصرف من الآية هو ما يكون معدودا من الاجزاء، سواء كانت مما تحله الحياة الحيوانية كالجسد، أو لا، كالشعر والظفر ونحو ذلك، وأما ما

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد    جلد : 2  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست