[ فصل في اوقات اليومية ونوافلها وقت الظهرين ما بين الزوال والمغرب، ويختص الظهر باوله مقدار أدائها بحسب حاله، ويختص العصر باخره كذلك. وما بين المغرب ونصف الليل وقت للمغرب والعشاء ويختص المغرب باوله بمقدار أدائه والعشا باخره كذلك، هذا للمختار. وأما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك من أحوال الاضطرار فيمتد وقتهما الى طلوع الفجر. ويختص العشاء من اخره بمقدار ادائها دون المغرب من اوله أي ما بعد نصف الليل. والاقوى أن العامد في التاخير الى نصف الليل ايضا كذلك أي يمتد وقته الى الفجر وان كان اثما بالتأخير لكن الاحوط ان لا ينوى الاداء والقضاء بل الاولى ذلك في المضطر أيضا. وما بين طلوع الفجر الصادق ]