responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد    جلد : 1  صفحه : 455
[ (مسالة - 7) إذا جهل أو نسى الغصبية وعلم أو تذكر في أثناء الصالة فان أمكن نزعه فورا وكان له ساتر غيره صحت الصلاة، والا في سعة الوقت - ولو بادراك ركعة - يقطع الصلاة، والا فيشتغل بها في حال النزع . ] حفظه عليه المتوقف على لبسه بالفرض، إلا أنه لما كان غصبه أوجب هذا التصرف فبسوء اختياره أوقع نفسه في هذه المعضلة، فهو كالمتوسط في الارض المغصوبة يعاقب على تصرفه فيها بالخروج وإن كان واجبا عليه بحكم العقل، فان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، وحديث رفع الاضطرار لا يشمل مثله، كما عرفت [1]. الملاك في صحة الصلاة بنزعه فيها إذا كان مستورا بغيره أن لا يحتاج نزعه فيها إلى أزيد من الوقت المحتاج إليه في خارجها، فانه بعد ما كان في لبسه معذورا ونزعه أيضا مضطر إليه، فيجوز، والمفروض عدم استلزام الصلاة لتصرف زائد، فيصح صلاتة بنزعه فيها إذا كان له ساتر غيره بحيث لا يوجب نزعه أن يبقى في زمان ما عريانا، ولا ينافي سائر الجهات والشرائط المعتبرة فيها. وأما إن احتاج نزعه في الصلاة إلى زمان أكثر أو لم يمكن نزعه فيها مع رعاية الجهات المعتبرة في الصلاة أو لم يكن له ساتر غيره بان استتر به واستلزم نزعه فورا أن يقع مقدار من صلاته غير مستور العورة - والصور الثلاث داخلة

[1] يمكن أن يقال: ان الغصب كما مر آنفا انما هو نفس الاستيلاء على مال الغير، وهو تمام ما أقدم الغاصب عليه وأوقع نفسه فيه باختياره، وهو غير ملازم للزوم لبسه مقدمة لحفظه، فلم يوقع نفسه بسوء اختياره في التصرف فيه باللبس، بل هو شئ اتفق، وقد يتفق بجريان الحوادث، فلا باس بشمول حديث رفع الاضطرار له. نعم: لو ذهب به في مكان هو مظنة السرقه مع علمه بكيفية الامر فهو الذى لا يعمه الحديث، وأمثاله ليس داخلا في كلام " الماتن " ظاهرا (لكاتبه عفى عنه).
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست